تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم، في الدعوى رقم 114 لسنة 35 التي تطالب بعدم دستورية عدد من المواد القانونية المتعلقة بقانون الإيجار القديم وبعض مواد قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
قانون الإيجار القديم
وتشمل الدعوى المطالبة بعدم دستورية الإيجار القديم؛ تحديدًا البند الثامن من الفقرة الأولى للقانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتنظيم تأجير وبيع الأماكن، والفقرة الثالثة من المادة 24 من ذات القانون، إلى جانب المادتين 226 و227 والفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني. كما تتناول الدعوى المادتين 6 و26 من قانون التموين رقم 56 لسنة 1945، والمادة (2/1) من قانون تنظيم إيجار الأماكن غير السكنية رقم 6 لسنة 1997، والبند (ى) من المادة (3) والمواد (19/ 5، 17، 31) والبند (2) من المادة (37) من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
نص المادة 24
وتنص المادة 24 من قانون الإيجار القديم على أنه اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة ويجب إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقاري الكائن بدائرتها العين المؤجرة.
وتنص المادة 226 على أن تحدد فوائد التأخير في الوفاء بالالتزامات المالية بنسبة 4% في المسائل المدنية و5% في التجارية، بدءًا من تاريخ المطالبة القضائية، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
أما المادة 227 تنص على أن يجوز الاتفاق على سعر فائدة أعلى، لكن بشرط ألا تتجاوز 7%، وتعتبر أي عمولة أو منفعة إضافية؛ فائدة مستترة إذا زادت عن هذا الحد ولم تقابل بخدمة حقيقية، وتخضع للتخفيض.