بعد إقرار قانون الإيجار القديم.. كيف تحسب قيمة إيجار شقتك؟

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!


بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الإيجار القديم، والذي يطبق على الشقق المؤجرة للسكن، يبحث المستأجرون عن كيفية حساب قيمة الإيجار بعد التعديل الجديد. 

ونصت المادة (4) من القانون على زيادة الإيجار في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف الإيجار الحالي، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، وزيادة 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه في المناطق المتوسطة، وزيادة سنوية بقيمة 15%.

قيمة الوحدات الإيجارية

وقال نائب رئيس حزب المؤتمر، خبير الإدارة المحلية، اللواء رضا فرحات، إن قيمة الوحدات الإيجارية يتم احستابها بضرب قيمة الوحدة السكنية الحالية في قيمة الزيادة في المنطقة التي توجد بها الوحدة، حسب مستوى المنطقة سواء 20 ضعفًا أو 10 أضعاف، مع الزيادة السنوية والتي قدرها القانون بـ 15%.

وأوضح فرحات، في تصريحات لـ”تليجراف مصر”، مثالا أنه إذا كانت الوحدة السكنية بعشرة جنيهات في منطقة سكنية متميزة فإن الإيجار بعد الزيادة يصبح 20 × 10 = 200 جنيه شهريًا، ثم تضاف الزيادة السنوية 15% لتصبح القيمة في السنة الجديدة 200 + (15% من 200) = 200 + 30 = 230 جنيه شهريًا.

مواد القانون الجديد

ونصت المادة (1)، على أن يطبق القانون على الشقق المؤجرة للسكن، وأيضًا الأماكن المؤجرة لأشخاص عاديين لغير السكن، ويشمل الأماكن المؤجرة طبقًا لقانوني سنة 1977 و1981.

ونصت المادة (2)، على انتهاء عقود الإيجار لغرض السكنى بعد 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون، وانتهاء عقود الأماكن غير السكنية تنتهي بعد 5 سنوات من تاريخ تطبيق القانون، ويمكن إنهاء العقد بالتراضي بين المالك والمستأجر قبل هذه المدة.

ونصت المادة (3)، على أن محافظ كل محافظة سيشكل لجان في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، والتقسيم يتم حسب: (موقع العقار، مستوى البناء، وجود المرافق، الطرق والمواصلات والخدمات، القيمة الإيجارية المحددة في قانون الضريبة العقارية).

ونصت المادة (4) من القانون على زيادة الإيجار في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف الإيجار الحالي، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، وزيادة 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه في المناطق المتوسطة، وزيادة سنوية بقيمة 15%.

ونصت المادة (5)، على زيادة الإيجار الأماكن المؤجرة لغير السكن، إلى 5 أضعاف الإيجار الحالي.

ونصت المادة (6)، أن الإيجار الجديد (بعد الزيادة) يزيد تلقائيًا كل سنة بنسبة 15%.

ونصت المادة (7)، على ضرورة تسليم المستأجر للمكان في نهاية المدة (7 أو 5 سنوات)، أو في حالة حدوث الآتي: (ترك المكان مغلق لمدة أكتر من سنة بدون سبب، لو يمتلك وحدة سكنية أو تجارية تانية صالحة للاستخدام، ولو رفض الإخلاء، وفي هذه الحالة يحق للمالك أن يطلب من المحكمة طرده فورًا).

ونصت المادة (8)، على أن من حق المستأجر أن يطلب من الدولة وحدة سكنية أو تجارية بديلة (تمليك أو إيجار)، شريطة تقديم إقرار بإخلاء الوحدة القديمة فور تخصيص الجديدة، وتكون الأولوية للفئات الأضعف (كبار السن، الأرامل، أصحاب المعاشات…)، وبناء عليه يحدد مجلس الوزراء قواعد التقديم والتخصيص خلال 30 يوم من تطبيق القانون.

ونصت المادة (9)، إلغاء القوانين القديمة الخاصة بالإيجار (1977، 1981، 1997)، بعد 7 سنوات من تطبيق القانون، وأي قانون يخالف هذا القانون الجديد يعتبر لاغيًا.

ونصت المادة (10)، على نشر القانون في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به من اليوم التالي لنشره.



‫0 تعليق

اترك تعليقاً