5-معايير الخدمات الكهربائية التي يستحق فيها طالب الخدمة/ المستهلك التعويض إذا لم يلتزم مقدم الخدمة بها (المعايير المضمونة):
المعيار المضمون الأول
مدة تسجيل العداد باسم المستهلك:
إذا تقدم مالك المنشأة/ المستأجر بطلب تسجيل العداد باسمه أو إلغاء التسجيل، وأرفق المستندات المطلوبة، فيجب تنفيذ هذه الخدمة له خلال ثلاثة (3) أيام عمل.
وإذا لم يتم إكمال الطلب خلال المدة المحددة أعلاه، فيستحق صاحب الطلب مبلغاً مالياً قدره مئة (100) ريال، إضافة إلى عشرين (20) ريالاً عن كل يوم عمل إضافي أو جزء منه.
على أن يتم حساب بداية المدة من يوم العمل التالي ليوم تقديم الطلب.
المعيار المضمون الثاني
مدة إيصال الخدمة الكهربائية أو التعديل عليها بعد السداد:
إذا تقدم طالب الخدمة بطلب إيصال الخدمة الكهربائية، أو تقدم بطلب التعديل على الخدمة الكهربائية القائمة لديه مثل الإضافة، أو التقوية، أو التجزئة، أو التجميع، أو تقدم بطلب الإيصال المؤقت لأغراض الإنشاء، وقام بسداد مقابل الإيصال أو التكاليف الفعلية -حسب دليل تقديم الخدمة الكهربائية-، فيجب تنفيذ الطلب خلال مدة محددة حسب نطاق العمل المطلوب، كما يلي:
– خلال عشرين (20) يوم عمل لطلبات الإيصال على شبكة الجهد المنخفض (الأحمال التي لا تزيد عن
4 م.ف.أ).
– خلال ستين (60) يوم عمل لطلبات الإيصال على الجهد المتوسط (الأحمال التي تزيد عن 4 م.ف.أ)،
أو لطلبات الإيصال على الجهد المنخفض التي تتطلب تنفيذ أعمال على شبكة الجهد المتوسط.
وإذا لم يتم إيصال الخدمة الكهربائية خلال المدة المحددة أعلاه فيستحق طالب الخدمة مبلغاً مالياً قدره أربعمئة (400) ريال، إضافة إلى عشرين (20) ريالاً عن كل يوم عمل إضافي أو جزء منه.
على أن يتم حساب بداية المدة من يوم العمل التالي ليوم السداد.
المعيار المضمون الثالث
مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد السداد:
إذا فُصلت الخدمة الكهربائية عن المستهلك بسبب عدم سداده للفاتورة المستحقة، ثم تم سداد المبلغ المطلوب، فيجب على مقدم الخدمة إعادة الخدمة الكهربائية خلال ساعتين.
وإذا لم تتم إعادة الخدمة خلال المدة المحددة أعلاه، فيستحق المستهلك مبلغاً مالياً قدره مئة (100) ريال، إضافة إلى مئة (100) ريال عن كل ساعة إضافية أو جزء منها.
على أن يتم حساب المدة من وقت إشعار مقدم الخدمة بالسداد من أنظمة السداد المعتمدة لديه.
المعيار المضمون الرابع
الإشعار عن الانقطاع المخطط للخدمة الكهربائية:
عند حاجة مقدم الخدمة لإجراء انقطاع مخطط للخدمة الكهربائية، فيجب عليه إرسال إشعار مسبق للمستهلك قبل يومين على الأقل من الانقطاع، ويكون الإشعار حسب وسائل إشعار المستهلكين المحددة في دليل تقديم الخدمة الكهربائية.
وإذا لم يلتزم مقدم الخدمة بذلك، فيستحق المستهلك مبلغاً مالياً قدره مئة (100) ريال.
المعيار المضمون الخامس
مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد الانقطاع المخطط:
عند حاجة مقدم الخدمة لإجراء انقطاع مخطط للخدمة الكهربائية، فيجب عليه إعادة الخدمة الكهربائية بأسرع وقت ممكن، وبما لا يتجاوز ست (6) ساعات من وقت الانقطاع.
وإذا لم تتم إعادة الخدمة الكهربائية خلال هذه المدة، فيستحق المستهلك مبلغاً مالياً قدره مئتا (200) ريال، إضافة إلى خمسين (50) ريالاً عن كل ساعة إضافية أو جزء منها.
على أن يتم حساب المدة من بداية وقت الانقطاع الفعلي المخطط.
كما يستحق المستهلك على تعويض للمعيارين الرابع والخامس إذا تأثر بهما معاً.
المعيار المضمون السادس
مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد الانقطاع الطارئ (غير المخطط):
في حال انقطاع الخدمة الكهربائية عن المستهلك انقطاعاً طارئاً نتيجة عطل مثلاً، فيجب على مقدم الخدمة إعادة الخدمة الكهربائية بأسرع وقت ممكن، وبما لا يتجاوز ثلاث (3) ساعات من وقت الانقطاع.
وإذا لم تتم إعادة الخدمة الكهربائية خلال المدة المحددة أعلاه فيستحق المستهلك مبلغاً مالياً قدره خمسون (50) ريالاً، إضافة إلى خمسين (50) ريالاً عن كل ساعة إضافية أو جزء منها.
على أن يتم حساب المدة من بداية وقت الانقطاع الطارئ (غير المخطط).
المعيار المضمون السابع
مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد الانطفاء الشامل:
في حال حدوث انطفاء شامل للنظام الكهربائي عن أي مدينة/ محافظة بدون عودة الخدمة الكهربائية خلال ست (6) ساعات لكامل تلك المدينة/ المحافظة، فيستحق المستهلك المتأثر بهذا الانطفاء الذي تزيد مدة الانقطاع لديه عن ست (6) ساعات مبلغاً مالياً قدره ألف (1000) ريال، بحيث لا يتجاوز مجموع مبالغ التعويض التي يتحملها مقدم الخدمة لكل حالة انطفاء شامل في تلك المدينة/ المحافظة مئتي مليون (200.000.000) ريال، وفي حال تجاوز مجموع مبالغ التعويضات للسقف المحدد لكل مدينة/ محافظة، فيتم تعويض كل مستهلك مستحق حسب الآتي:
مبلغ التعويض لكل مستهلك مستحق (تزيد مدة الانقطاع لديه عن ست (6) ساعات) (ريال) =
200.000.000