«الجريدة الرسمية» تنشر قرار الموافقة على لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!


المادة الثالثة والعشرون:

يجب أن يستوفي تقرير لجنة التقييم فحص البنود والعناصر المعتمدة لتقييم القضاة خلال مدة التجربة، وللجنة -عند الاقتضاء- مقابلة القاضي أو ندب أحد أعضائها لذلك، وتحيل اللجنة تقريرها إلى الإدارة في مدة أقصاها يومان من تاريخ عقد اجتماعها، على ألا تقل المدة المتبقية من مدة التجربة عند الإحالة عن ستين يوماً.

المادة الرابعة والعشرون:

يُحيل رئيس الإدارة تقرير لجنة التقييم حال تضمنه ما يؤثر على صلاحية القاضي مقروناً برأيه إلى الرئيس.

الفصل الخامس

التفتيش على المحاكم

المادة الخامسة والعشرون:

يُفتش على المحاكم مرة على الأقل كل سنة.

المادة السادسة والعشرون:

يجب أن يستوفي تقرير التفتيش على المحكمة فحص البنود والعناصر المعتمدة للتفتيش على المحاكم.

المادة السابعة والعشرون:

يُبلَّغ بتقرير التفتيش رئيس المحكمة أو من يقوم بعمله، وعليه إبداء إيضاحاته عن التقرير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه.

المادة الثامنة والعشرون:

تنظر لجنة الفحص في تقرير التفتيش المبدئي والإيضاحات المتصلة به، وتقرر اعتماد التقرير أو تعديله مقروناً بتوصياتها، وللجنة -عند الاقتضاء- أن تقرر إجراء ما يلزم لاستيفاء نواقص التقرير بما في ذلك إعادة إجراء التفتيش.

المادة التاسعة والعشرون:

يُحيل رئيس الإدارة التقرير المعتمد إلى الرئيس.

الفصل السادس

المتابعة القضائية

المادة الثلاثون:

تتولى الإدارة -في حدود اختصاصاتها- ما يأتي:

1- متابعة سير العمل القضائي في المحاكم، وما يُحال إليها من الرئيس.

2- متابعة الدعاوى التي تأخر الفصل فيها والأحكام التي تأخر تسليمها وفق خطة سنوية أو إذا اقتضى الأمر ذلك.

وتحيل الإدارة إلى الرئيس المقترحات اللازمة بما في ذلك توصياتها لتجاوز العوائق التي تواجه انتظام عمل الدوائر.

الفصل السابع

فحص الشكاوى والمخالفات والتحقيق فيها

المادة الحادية والثلاثون:

تُفحص الشكاوى والمخالفات بعد إحالتها من الرئيس.

المادة الثانية والثلاثون:

يجب أن تتضمن الشكوى اسم مقدمها وصفته، ورقم هويته، ورقم هاتفه، وعنوانه الوطني، ولا تفحص إذا كانت غير محررة أو قدمت بعد مضي ثمانية عشر شهراً على الواقعة محل الشكوى، إلا إذا اشتملت على وقائع يرى الرئيس أنها جديرة بالفحص.

المادة الثالثة والثلاثون:

للإدارة الكتابة لمقدم الشكوى، أو الاتصال به وإعداد محضر بذلك؛ للوقوف على حقيقة شكواه، وما ورد فيها من وقائع، وما يسندها من أدلة أو قرائن.

المادة الرابعة والثلاثون:

دون الإخلال بالقواعد ذات الصلة بالشكاوى الكيدية، يوصي المفتش -في محضر مسبب- بحفظ الشكوى إذا ظهر له عدم صحتها، ويصدر رئيس الإدارة قرار الحفظ ويعتمده الرئيس.

المادة الخامسة والثلاثون:

ما لم تحفظ الشكوى المقدمة ضد القاضي، يجب إطلاعه عليها وعلى مرافقاتها -إن وجدت-، ويُطلب منه الإفادة عنها كتابةً خلال خمسة عشر يوماً.



‫0 تعليق

اترك تعليقاً