“لن نترك بيوتنا”.. اتحاد المستأجرين يقدم التماسا للرئيس لوقف قانون الإيجار (مستند)

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!


تصاعدت حالة الجدل والغضب في الأوساط الشعبية بعد إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل بيانات المستأجرين القدامى، بهدف تخصيص وحدات سكنية بديلة لهم، وذلك في إطار تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم، الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا.

لن نخرج من بيوتنا

وصرح رئيس اتحاد مستأجري مصر، شريف الجعار، بأن المستأجرين لن يقبلوا الحصول على هذه المساكن البديلة، مؤكدًا رفضهم الكامل لها.

وقال الجعار، في تصريحات لـ”تليجراف مصر”: “لن نقبل بالخروج من بيوتنا ومحلات أرزاقنا، وسنقاوم بالقانون والدستور بكل ما أوتينا من قوة شرعية ودستورية تكفل لنا رفض الخروج”.

القانون صدر دون أي إحصاءات

وأضاف رئيس اتحاد مستأجري مصر: “جميعنا شاهدنا ما جرى في مجلس النواب، وندرك أن قانون الإيجار القديم صدر دون أي إحصاءات أو بيانات من الحكومة”، مشيرًا إلى أنه “قانون يعاني عوارا دستوريا، وسنلجأ إلى المحكمة الدستورية العليا حال تطبيقه للطعن عليه ووقف تنفيذه”.

التماس إلى الرئيس السيسي

وكشف الجعار تقديم التماس رسمي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي – حصلت “تليجراف مصر” على نسخة منه – بشأن عدم التصديق على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المتعلق بإخلاء المستأجرين القدامى في مصر.

وقال الجعار في نص الالتماس: “نناشدكم التدخل العاجل لوقف هذا القانون، وعدم التصديق عليه، وإعادته إلى مجلس النواب لإعادة دراسته بما يحقق التوازن العادل بين المالك والمستأجر، ويحفظ السلم الاجتماعي، ويمنع تشريد ملايين المصريين وفقدانهم مساكنهم ومصادر أرزاقهم”.

نص الالتماس
نص الالتماس

مواد قانون الإيجار القديم بعد الموفقة عليها من النواب

المادة (1):
يُطبق القانون على الوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، وكذلك الأماكن المؤجرة لأشخاص عاديين لأغراض غير السكن (تجارية أو إدارية)، ويشمل ذلك الوحدات المؤجرة طبقًا لقانوني الإيجارات رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981.

المادة (2):
تنتهي عقود الإيجار السكني بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكن (تجاري أو إداري) بعد 5 سنوات من نفس التاريخ. ويُسمح بإنهاء التعاقد بالتراضي بين الطرفين قبل انقضاء المدة القانونية.

المادة (3):
يلتزم كل محافظ بتشكيل لجان متخصصة في نطاق محافظته، لتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات:

  • مناطق متميزة
  • مناطق متوسطة
  • مناطق اقتصادية

ويتم التقسيم وفقًا لمعايير محددة، تشمل (موقع العقار، مستوى البناء، توفر المرافق العامة، سهولة الوصول عبر الطرق والمواصلات، وتقدير القيمة الإيجارية المحددة في قانون الضريبة العقارية…).

المادة (4):
يتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا لنوع المنطقة:

  • المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
  • المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
  • المناطق الاقتصادية: بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

ويُطبق مبلغ 250 جنيهًا شهريًا كإيجار مؤقت لحين انتهاء عمل لجان التقسيم، على أن تُسدد فروق القيمة بعد التحديد النهائي عبر أقساط شهرية.

المادة (5):
تُزاد القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية (تجارية، إدارية) إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.

المادة (6):
يُزاد الإيجار المحدد بعد تطبيق القانون بنسبة 15% سنويًا وبشكل تلقائي، دون الحاجة إلى اتفاق جديد بين الطرفين.

المادة (7):
يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة في نهاية المدة القانونية (7 أو 5 سنوات). ويجوز للمالك التقدم للمحكمة بطلب الإخلاء الفوري في الحالات التالية:

  • ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر واضح.
  • امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للاستخدام (سكنية أو تجارية).
  • رفض تنفيذ الإخلاء بعد انتهاء المدة القانونية.

المادة (8):
يحق للمستأجر التقدم بطلب للدولة للحصول على وحدة بديلة (للإيجار أو التمليك)، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء الفوري للوحدة القديمة حال تخصيص الجديدة، وتُمنح الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا، مثل كبار السن، الأرامل، وأصحاب المعاشات.
ويقوم مجلس الوزراء بإصدار قواعد التقديم والتخصيص خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بالقانون.



‫0 تعليق

اترك تعليقاً