اليوم.. “النواب” يستمع لرؤية الوزير في تعديلات قانون التعليم

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!


تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا برئاسة الدكتور سامي هاشم، للاستماع إلى رؤية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

وكانت الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة حنفي جبالي، التي عُقدت الأحد الماضي، قد شهدت إحالة مشروع تعديل بعض أحكام قانون التعليم إلى لجنة التعليم والبحث العلمي لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.

رئيس النواب يشدد على الدراسة المتأنية والحوار المجتمعي

وخلال الجلسة، شدد رئيس مجلس النواب على أهمية أن تُجري لجنة التعليم دراسة متأنية ومستفيضة لمشروع القانون، مؤكدًا ضرورة دعوة الوزير المختص لحضور جميع اجتماعات اللجنة لمناقشة جميع تفاصيل التعديلات.

كما طالب رئيس المجلس بإجراء حوار مجتمعي شامل حول النصوص والأحكام الواردة في مشروع القانون، لضمان أن يخرج القانون في صورته النهائية متوافقًا مع الفلسفة والأهداف التي جاء من أجلها.

التعديلات المقترحة على قانون التعليم

وجاءت أبرز ملامح مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب لتعديل قانون التعليم على النحو التالي:

  • مد التعليم الإلزامي ليشمل مرحلة التعليم الثانوي، وذلك استنادًا إلى المادة (19) من الدستور، مع الإبقاء على نظام الثانوية العامة القائم على ثلاث سنوات دراسية.
  • إدراج مواد أساسية تشمل التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطني في جميع مراحل التعليم، وفقًا للمادة (24) من الدستور.
  • تحول في نظام التعليم الفني، حيث يُستبدل نظام التعليم الثانوي الفني العام بنظام “التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي”، لمدة ثلاث سنوات دراسية، على أن يتم تنظيم إنشاء المدارس التكنولوجية بما يتوافق مع متطلبات الجامعات التكنولوجية.
  • استبدال التعليم الفني المتقدم بنظام “التعليم التكنولوجي المتقدم” الذي يمتد لخمس سنوات دراسية.
  • استحداث نظام “التعليم الثانوي المهني” لمدة سنة أو سنتين، يهدف إلى إعداد فئة “المهني”، لكنه لا يُؤهل للالتحاق بالجامعات أو المعاهد العليا.
  • نص خاص بأعضاء هيئة التعليم يقضي باستمرار من يبلغ سن التقاعد خلال العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام.
  • إمكانية إنشاء برامج دراسية معادلة للثانوية العامة أو الفنية التقنية (التكنولوجية) بمسميات مختلفة (مثل البكالوريا)، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وفقًا للقواعد والضوابط التي تضعها السلطة التنفيذية، مقابل رسم لا يتجاوز 1000 جنيه. وفي حالة إعادة الامتحان، يُؤدى رسم لا يجاوز 500 جنيه عن كل مادة، مع جواز مضاعفة هذه الرسوم بما لا يجاوز الحد الأقصى.
  • تنظيم إعادة الدراسة في المرحلة الثانوية في حالة الرسوب، مع تحديد المواد المسموح بإعادتها وعدد مرات الإعادة ومواعيد الامتحانات، مقابل رسوم لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 2000 جنيه.
  • تحديد رسوم دراسية لمرحلة التعليم الثانوي التكنولوجي بما لا يجاوز 1000 جنيه، مع فرض رسوم إعادة امتحان لا تتجاوز 500 جنيه عن كل مادة، وجواز مضاعفة هذه الرسوم بحد أقصى للضعف.
  • زيادة رسوم امتحانات التقييم بمدارس التعليم الثانوي التكنولوجي، بحيث يحددها وزير التربية والتعليم، بما لا يجاوز 200 جنيه.



‫0 تعليق

اترك تعليقاً